فهرس الكتاب

الصفحة 3221 من 19081

1 -الوارث إذا قتل مورثه عمدا عدوانا يحرم من الميراث, لأنه استعجل الإرث قبل أوانه فعاقبه الشرع بحرمان ما استعجله [1]

2 -إذا أوصى إنسان لآخر بشيء بعد موته, فقتله الموصى له, حرم من الوصية لاستعجاله إياها قبل أوانها [2]

3 -لو استعجل المحرم فقتل الصيد حال إحرامه فإنه يحرم عليه أكله؛ لأنه استعجل ما أخر الشرع جوازه له [3]

4 -ذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى أن من تزوج بشرط التحليل جاز نكاحه, ولكن لا تحل الزوجة به للزوج الأول, عقوبة لهذا المحلل على استعجاله ما أخر الشرع [4]

5 -إذا تخللت الخمر بنفسها طهرت, لكن إذا خللها إنسان بطرح شيء فيها, لم تطهر ولم يحل له استعمالها لاستعجاله طهارتها, فيعاقب بحرمانه مما استحالت إليه [5]

6 -من أفسد زوجة على زوجها فطلقها لذلك, وتزوج هو بها - وجب فسخ نكاحه وتأبد تحريمها عليه لاستعجاله طلاقها [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 152، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 159، المنثور للزركشي 3/ 205، قواعد ابن رجب ص 247، البحر الزخار لأحمد المرتضى 6/ 311، القواعد والفوائد للعاملي 1/ 281، العقد الثمين للسالمي 2/ 346.

[2] انظر: قواعد ابن رجب ص 247، البحر الزخار 6/ 311، شرح النيل لاطفيش 12/ 327، وقد ذكر السيوطي هذا الفرع على أنه استثناء من حكم القاعدة بناء على مذهبهم في المسألة.

[3] انظر: قواعد ابن رجب ص 246.

[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 3/ 187، شرح فتح القدير لابن الهمام 4/ 182.

[5] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 152، و نهاية المحتاج للرملي 1/ 248، لكن قال السيوطي: إن العلة ليست في الاستعجال على الأصح، بل تنجيس الملاقي له ثم عوده عليه بالتنجيس.

[6] انظر: فتح العلي المالك لعليش 2/ 414، شرح النيل لأطفيش 6/ 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت