فهرس الكتاب

الصفحة 7204 من 19081

تطبيقات القاعدة :

1 -إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها, فإذا أتلفها متلف, وأخذت منه القيمة لزم الناذر أن يشتري بقيمتها مثلها [1] ؛ لأن الحق إذا ثبت في العين سرى إلى البدل./

2 -إذا أتلف الوارث العين الموصى بمنفعتها, انتقل حق الموصى له إلى بدلها, وهو القيمة, فيشترى بها ما يقوم مقام الموصى به؛ لأن كل حق تعلق بالعين تعلق ببدلها إذا لم يبطل سبب استحقاقها [2] .

3 -الراهن إذا أتلف المرهون يضمنه بالبدل, ويكون رهنًا مكانه [3] ؛ لأن الحق إذا ثبت في العين سرى إلى البدل.

4 -إذا أودع عند إنسان وديعة فأتلفها شخص آخر كان للمودَع أن يأخذ مثله أو قيمته من المتلف, ويكون البدل وديعة عنده وجب عليه بدله؛ لأن الحق إذا ثبت في العين, سرى إلى البدل [4] .

5 -من أتلف عينًا موقوفة على طائفة معينة فإنه يلزمه أن يشتري بقيمتها مثلها, وتكون وقفا مكانه على الفقراء والمستحقين [5] ؛ لأن كل حق تعلق بالعين تعلق ببدلها إذا لم يبطل سبب استحقاقها.

6 -لو بيع الوقف في الحالات التي يجوز فيها بيعه - فإنه يجب أن يشترى بثمنه بدلًا مثل أصله, ويكون وقفًا مكانه؛ لأن كل حق تعلق بالعين تعلق ببدلها إذا لم يبطل سبب استحقاقها.

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: روضة الطالبين للنووي 3/ 211، شرائع الإسلام للحلي 3/ 162.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 6/ 95، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 477.

[3] انظر: المنثور 2/ 343، كشاف القناع للبهوتي 2/ 181.

[4] انظر: الفروق للكرابيسي 2/ 229.

[5] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 470.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت