6_ الأصل أن كل متصرف عاقل إنما يتصرف لنفسه [1] .
7_ الظّاهر أن كل عامل وعاقد يعمل لنفسه, وإنما يعمل ويعقد لغيره بعارض توكيل [2] .
1_ اليقين لا يزول بالشك [3] (أعم) .
2_ كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره, إلا عند قيام المعارض أو الراجح لذلك الظاهر [4] (أعم) .
3_ من عمل لنفسه فلحقه ضمان بسببه لا يرجع به على أحد (أخص) [5] .
4_ الحرام لا يتعدى إلى ذمتين [6] (أخص) .
5_ عمل الغير بأمره كعمله بنفسه [7] . (متكاملة) .
6_ الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد إلا بما عمله أو تسبب إليه باستنابة ونحوه [8] (متكاملة)
7_ {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [9] . [النجم: 38] (متكاملة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الاختيار لتعليل المختار للموصلي 3/ 35. وبنحوه في تبيين الحقائق 4/ 269.
[2] البحر الرائق لابن نجيم 3/ 306.
[3] المجلة العدلية - وشروحها - المادة الرابعة، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] الفروق - ومامعه - للقرافي 2/ 195.
[5] المبسوط للسرخسي 11/ 81.
[6] حاشية ابن عابدين 6/ 385. وفي لفظ:"الحرام لا يتعلق بذمتين"منح الجليل 2 شرح مختصر خليل لمحمد عليش / 416، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحرام لا يتعلق بذمتين".
[7] المبسوط 17/ 73.
[8] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 2/ 92، نقلًا عن قواعد الحصني ق 2 جـ 2 صـ 614، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"وأن ليس للإنسان إلا ما سعى".
[9] مجموع الفتاوى لابن تيمية 31/ 51، فتح القدير لابن الهمام 7/ 422، عون المعبود للعظيم آبادي 11/ 176، وانظر قاعدة:"لا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى"في قسم القواعد المقاصدية.