لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم عن التصرفات التي وقعت منهم بطريق الإكراه لأنهم لم يفعلوها قصدا لها واختيارا. [1]
5 -ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق, ولا عتاق في إغلاق [2] قال السندي - رحمه الله -"في إغلاق أي في إكراه؛ لأن المكره مغلقٌ عليه في أمره, ومُضِّيقٌ عليه في تصرفه كما يغلق الباب على أحد". [3] ووجه الدلالة: أن النبي- صلى الله عليه وسلم - حكم بعدم وقوع طلاق المكره ولا عتاقه لأنهما لم يقعا منه اختيارًا وقصدًا, وإنما قصد حفظ نفسه. [4] "
1 -من أكره على بيع بيته أو شركته لا أثر لإكراهه ولا يترتب عليه شيء؛ لأن الإكراه يسقط أثر التصرف فعلًا كان أم قولًا. [5]
2 -من أكره على طلاق امرأته بغير حق لا يقع طلاقه؛ لأن الإكراه يسقط أثر التصرفات. [6]
3 -إذا أكره رجل على النكاح لا يصح نكاحه؛ لانتفاء قصده واختياره بسبب الإكراه, والإكراه يسقط اعتبار المكره عليه. [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فتح الباري 9/ 390، 11/ 552، إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 52.
[2] رواه أحمد 43/ 378 (26360) ، وأبو داود 3/ 69 - 70 (2187) ، وابن ماجه 1/ 660 (2046) .
[3] حاشية السندي على المسند: 5/ 558 (26360) .
[4] انظر: عمدة القاري للعيني 20/ 250، عون المعبود شرح سنن أبي داوود للعظيم آبادي 6/ 188.
[5] انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 239، أشباه السيوطي ص 361.
[6] انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار 1/ 509، الدر المختار للحصكفي 3/ 230، شرح الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/ 33، فتح الباري لابن حجر 3/ 390، حاشية عميرة 2/ 56، مغني المحتاج للشربيني 3/ 289، المغني لابن قدامة 7/ 118، شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 7/ 510.
[7] انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 3/ 175، حاشية القليوبي 2/ 156. وهذا الحكم عند الجمهور، أما الحنابلة فصححوا النكاح قياسا على الهازل. انظر: المغني لابن قدامة 6/ 535، الإنصاف للمرداوي 8/ 439.