فهرس الكتاب

الصفحة 4727 من 19081

رقم القاعدة: 376

نص القاعدة: حِفْظُ النُّفُوسِ واجبٌ ما أَمْكَنَ [1]

1 -حفظ النفس واجب حسب الإمكان [2]

2 -صون النفس واجب [3] .

3 -النفوس لا تباح إلا بسبب شرعي [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الشرح الكبير للدردير 2/ 184."وبنحوه في نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي العلوي 1/ 160. وفي لفظ:"الأصل في النفوس هو الحرمة"بدائع الصنائع للكاساني 2/ 274". وفي لفظ آخر:"الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة"قواعد ابن رجب ص 336. وفي لفظ آخر:"الحظر في الدماء لا يرفع إلا بيقين الإباحة"الإعلام لأبي الوفاء 10/ 212. وفي لفظ آخر:"الأصل عصمة الدم"الإعلام لأبي الوفاء 2/ 234. وفي لفظ آخر:"الأصل في الدماء ونحوها العصمة"السيل الجرار للشوكاني 4/ 316 وفي لفظ آخر:"الأصل في الدماء أن تكون محقونة"كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 2/ 79 - وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ص 96 - وفي لفظ آخر:"لا يطل دم إلا بحق"نظرية الضمان للزحيلي ص 285. ولا يخفى أن مؤدى جميع هذه الصيغ ومفادها واحد، وهي تعني أن الأصل في النفوس والدماء الحظر والحرمة، فلا تباح إلا بسبب شرعي متيقن غير مشكوك فيه، فهي تندرج تحت القاعدة الكبرى"اليقين لا يزول بالشك"، وهذه الصيغ المتنوعة في الحقيقة أخص من القاعدة التي بين أيدينا؛ لأن تحريم قتل النفوس وحقن الدماء وسيلة من وسائل حفظها وصيانتها، لكن لم نجعلها قاعدة ذات علاقة أخص لشدة التداخل بينهما في الشرح والأدلة، فالفصل بينهما يؤدي إلى الإخلال بذلك.

[2] النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح ص 24.

[3] الذخيرة للقرافي 9/ 89.

[4] الذخيرة للقرافي 6/ 341، وانظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 6/ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت