رقم القاعدة: 401
نص القاعدة: يَحْتَاطُ الشَّرْعُ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْحُرْمَةِ إلَى الْإِبَاحَةِ أَكْثَرَ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْإِبَاحَةِ إلَى الْحُرْمَةِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الاحتياط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أشد منه في العكس [2]
2 -القاعدة الشرعية أن الانتقال من الحل إلى الحرمة يكفي فيه أدنى سبب ومن الحرمة إلى الحل بالعكس. [3]
3 -قاعدة الشرع غالبا أن الانتقال من الحل إلى التحريم يكفي فيه أدنى سبب ومن التحريم إلى الحل بالعكس [4]
4 -اهتمام الشارع بالانتقال من الحرام إلى الحلال أعظم من اهتمامه بالانتقال من الحلال إلى الحرام [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للقرافي 3/ 145. الفرق السابع والخمسون بعد المائة، الذخيرة له 4/ 398. وفي لفظ:"يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى التحريم". الذخيرة للقرافي 4/ 398.
[2] القواعد للمقري: القاعدة (514) نقلا عن: أبو عبد الله المقري وقواعده الفقهية لمحمد أكناو ص 203.
[3] الذخيرة للقرافي 4/ 40.
[4] شرح مختصر خليل للخرشي 3/ 71.
[5] قواعد المدونة للحسن زقور 2/ 594.