فهرس الكتاب

الصفحة 4917 من 19081

رقم القاعدة: 401

نص القاعدة: يَحْتَاطُ الشَّرْعُ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْحُرْمَةِ إلَى الْإِبَاحَةِ أَكْثَرَ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْإِبَاحَةِ إلَى الْحُرْمَةِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الاحتياط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أشد منه في العكس [2]

2 -القاعدة الشرعية أن الانتقال من الحل إلى الحرمة يكفي فيه أدنى سبب ومن الحرمة إلى الحل بالعكس. [3]

3 -قاعدة الشرع غالبا أن الانتقال من الحل إلى التحريم يكفي فيه أدنى سبب ومن التحريم إلى الحل بالعكس [4]

4 -اهتمام الشارع بالانتقال من الحرام إلى الحلال أعظم من اهتمامه بالانتقال من الحلال إلى الحرام [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفروق للقرافي 3/ 145. الفرق السابع والخمسون بعد المائة، الذخيرة له 4/ 398. وفي لفظ:"يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى التحريم". الذخيرة للقرافي 4/ 398.

[2] القواعد للمقري: القاعدة (514) نقلا عن: أبو عبد الله المقري وقواعده الفقهية لمحمد أكناو ص 203.

[3] الذخيرة للقرافي 4/ 40.

[4] شرح مختصر خليل للخرشي 3/ 71.

[5] قواعد المدونة للحسن زقور 2/ 594.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت