فهرس الكتاب

الصفحة 7380 من 19081

6 -الأصل أن من وجد ركازًا أو معدنًا في أرض موات فهو له, وإن تنازع فيها أكثر من واحد كانت لمن سبق إلى أخذه وحوزه [1] , وقد أخذت بعض الدول بهذا الرأي, وإن كانت أكثر الدول وباعتبار المعادن ثروة قومية يقوم عليها الاقتصاد المعاصر جعلتها ملكًا للدولة حيث يعود نفعها على سكانها جميعًا, فلا تملك بالسبق إليها ولا بإحرازها

ثانيًا: تطبيقات هي قواعد فقهية:

755 -نص القاعدة: كُلُّ مَن سَبَق إلى مَوْضِعٍ فهُو أَحَقُّ به [2]

ومن صيغها:

1 -من سبق إلى موضع كان أولى به [3]

2 -من سبق إلى مكان فهو أحق به [4]

3 -من سبق إلى موضع من مواضع الجماعات التي يتساوى الناس فيها فهو أحق به [5]

4 -من سبق إلى موضع مباح فهو أحق به ممن يجئ بعده [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 6/ 179، قواعد الإمامية لجنة الحوزة الدينية بقم 2/ 133

[2] المبسوط للسرخسي 23/ 141

[3] تفسير القرطبي 12/ 33، وفي لفظ:"من سبق إلى موضع كان أحق به"شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 460

[4] المغني لابن قدامة 2/ 203، أخبار القضاة 1/ 339، فتاوى ابن تيمية 17/ 490، زاد المعاد 3/ 453، الحاوي للماوردي 7/ 495، عمدة القاري 6/ 209، القواعد الفقهية على مذهب الإمامية 2/ 128

[5] شرح ابن بطال على صحيح البخاري 2/ 503

[6] شرح النووي على مسلم 13/ 202

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت