5 -لكل أحد أن يتصرف في ملكه بالمعروف ولا يتقيد بسلامة العاقبة [1] .
6 -للإنسان أن يتصرف في ملكه على العادة. [2]
7 -الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاء. [3]
1 -لا ضرر ولا ضرار [4] . [ف/] قيد للقاعدة.
2 -للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه [5] . [ف/] قيد للقاعدة.
3 -للإنسان أن يتصرف في ملكه ما شاء من التصرفات ما لم يضرَّ بغيره ضررا ظاهرا. [6] [ف/] قيد للقاعدة.
4 -تعلق حق المعين بالمال يمنع التصرف فيه [7] . [ف/] قيد للقاعدة.
5 -لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذن أو إباحة من الشرع. [8] [ف/] مكملة للقاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 4/ 72.
[2] حاشية البجيرمي على الخطيب 5/ 191، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 9/ 322 ووردت بلفظ"كل واحد يتصرف في ملكه على العادة كيف شاء"القواعد الفقهية عند الإمامية ص 136.
[3] المغني لابن قدامة 6/ 54.
[4] مجلة الأحكام العدلية - المادة (19) وهي نص حديث شريف رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان 2/ 142.
[6] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 4/ 196، ومثلها ما جاء في مجلة الأحكام العدلية: المادة (1197) بلفظ:"لا يُمنع أحد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغير".
[7] التجريد للقدوري 8/ 4053 وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] انظر: مجلة الأحكام العدلية م/96، القواعد الفقهية للندوي ص 158 وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه".