1 -لو أن امرأة زوجها أحد الأولياء المستوين في الدرجة من واحد, وزوجها الآخر من غيره, فإن عرف السابق فهو الصحيح والآخر باطل, وإن جهل السابق منهما - أو وقعا بالفعل معًا - فباطلان اتفاقًا, ويفسخهما الحاكم [1] ؛ لأن جهالة التاريخ في حكم وقوعهما معًا, وإذا وقعا معًا بطلا؛ لعدم وجود المرجح.
2 -إذا مات جماعة من المسلمين ذوي القرابة ولا يعلم أيهم مات أولًا, فإنه لا يرث بعضهم من بعض, ولكن ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء؛ لأن كل أمرين حدثا ولا يعرف التاريخ بينهما فإنه يجعل كأنهما حدثا معًا [2] .
3 -إذا باع الوكيل والموكل, ولم يعلم السابق منهما في البيع, أو باعا معا, فبيع المالك أولى عند محمد وعند أبي يوسف - وكذلك عند المالكية - يكون المال مشتركا بين المشتريين [3] .
4 -إن عقدت الإمامة لرجلين واحدًا بعد واحد, فالإمام هو الأول منهما 0 وإن بويعا معًا أو جهل السابق منهما, بطل العقد؛ لامتناع تعدد الإمام وعدم المرجح لأحدهما [4] .
5 -لو أن رجلًا أقام بينة أنه اشترى المبيع من فلان وأقام الآخر بينة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 251؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 233؛ مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 160؛ المغني، لابن قدامة 6/ 511؛ الموسوعة الفقهية 2/ 385؛ التاج المذهب للعنسي 2/ 39.
[2] هذا عند الجمهور، خلافًا للحنابلة - في الرواية الصحيحة عندهم - والزيدية والإباضية. انظر: شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 1897؛ شرح ميارة على تحفة الحكام 2/ 523؛ أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 17 المغني لابن قدامة 6/ 308 - 312 - 316؛ الإنصاف للمرداوي 7/ 345؛ البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 6/ 362؛ شرح النيل لأطفيش 7/ 293؛ الموسوعة الفقهية 18/ 271.
[3] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 662؛ شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 83.
[4] انظر: روضة الطالبين للنووي 10/ 47؛ شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 3/ 389؛ كشاف القناع له 6/ 160.