فهرس الكتاب

الصفحة 7293 من 19081

رقم القاعدة: 743

نص القاعدة:"مِنْ شَرْطِ الِانْتِقَالِ إلَى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ الْمُعَيَّنِ". [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

إذا تعذر المعين واستحال وجوده أو الحصول عليه انتقل الحكم إلى الذمة. [2]

1 -الذمة تجري مجري المال. [3] [ف/] متكاملة

2 -الذمة تتسع للحقوق كلها. [4] [ف/] مكملة للقاعدة.

3 -المعين لا يستقر في الذمة وما تقرَّر في الذمة لا يكون معينا. [5] [ف/] متكاملة

4 -الأصل قضاء ما في الذمة بمثله, فإذا تعذر أو تعسر رُجع إلى القيمة. [6] [ف/] مكملة للقاعدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد للمقري 2/ 398، الفروق للقرافي 2/ 134، الذخيرة للقرافي 2/ 38.

[2] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 11/ 1013.

[3] البيان في مذهب الشافعي للعمراني 4/ 514. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] الفروق للكرابيسي 1/ 258. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] القواعد للمقري 2/ 399. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] إيضاح المسالك للونشريسي ص 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت