رقم القاعدة: 743
نص القاعدة:"مِنْ شَرْطِ الِانْتِقَالِ إلَى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ الْمُعَيَّنِ". [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
إذا تعذر المعين واستحال وجوده أو الحصول عليه انتقل الحكم إلى الذمة. [2]
1 -الذمة تجري مجري المال. [3] [ف/] متكاملة
2 -الذمة تتسع للحقوق كلها. [4] [ف/] مكملة للقاعدة.
3 -المعين لا يستقر في الذمة وما تقرَّر في الذمة لا يكون معينا. [5] [ف/] متكاملة
4 -الأصل قضاء ما في الذمة بمثله, فإذا تعذر أو تعسر رُجع إلى القيمة. [6] [ف/] مكملة للقاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد للمقري 2/ 398، الفروق للقرافي 2/ 134، الذخيرة للقرافي 2/ 38.
[2] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 11/ 1013.
[3] البيان في مذهب الشافعي للعمراني 4/ 514. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] الفروق للكرابيسي 1/ 258. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] القواعد للمقري 2/ 399. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] إيضاح المسالك للونشريسي ص 326.