فهرس الكتاب

الصفحة 8341 من 19081

وهي متفرعة عن أصلها:"فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه", ومبينة لها؛ إذ هي تفيد وجوب الضمان في الأعيان المقبوضة في العقد الفاسد, وأن العبرة في ذلك بيوم القبض كالعقود الصحيحة, كما هو مقرر في قاعدة:"الضمان لا يجب إلا بالقبض" [1] .

ومن تطبيقاتها:

1 -إذا باع ثوبًا من ثوبين دون أن يشترط فيه خيار التعيين فسد البيع؛ لما فيه من الجهالة [2] , فإذا أخذ الثوب وتلف عنده وجب عليه قيمته يوم القبض.

2 -لو باع شيئًا بمثل ما يبيع الناس به, أو باع الشيء بقيمته, فسد البيع للجهالة [3] , فإن قبضه وهلك عنده فعليه قيمته يوم القبض إن لم يكن من ذوات الأمثال [4] .

3 -لو باع دارًا على أن يقرضه المشتري دراهم, أو على أن يهدي له هدية, فالبيع فاسد؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه, فيفسد العقد [5] , فإذا قبض المشتري الدار فتهدمت وجب عليه قيمتها يوم القبض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط 13/ 24.

[2] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 48، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين 5/ 66.

[3] انظر: الدرر شرح الغرر للملا خسرو 2/ 177، الدر المختار مع رد المحتار 5/ 112.

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 13/ 7.

[5] انظر: المبسوط 14/ 40، بدائع الصنائع للكاساني 5/ 170، الهداية للمرغيناني مع العناية للبابرتي 6/ 446، المدونة لسحنون 3/ 553.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت