فهرس الكتاب

الصفحة 13499 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1530

نص الضابط: كُلُّ مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وكل شخص لا يصح ظهاره لا يصح طلاقه [2] .

2 -كل زوج صح طلاقه صح ظهاره [3] .

3 -الظهار جائز من كل من جاز طلاقه [4] .

4 -من ملك الطلاق ملك الظهار [5] .

صيغ ذات علاقة:

1 -ما لا يقع الطلاق بإضافته إليه لا يتعلق الظهار به [6] . (6 قيد) .

2 -الظهار والطلاق لا يدخلان قبل الملك [7] . (6 قيد) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 6/ 231؛ وانظر: البحر المحيط للزركشي 7/ 390؛ المجموع للنووي 10/ 116؛ المغني لابن قدامة 8/ 4.

[2] التقرير والتحبير لابن أمير حاج 3/ 287.

[3] كشاف القناع للبهوتي 5/ 371.

[4] صنوان القضاء للأشفورقاني 3/ 33.

[5] الحاوي للماوردي 13/ 283.

[6] الأحكام للهادي إلى الحق 1/ 463.

[7] الحاوي للماوردي 13/ 283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت