رقم القاعدة/الضابط: 1530
نص الضابط: كُلُّ مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وكل شخص لا يصح ظهاره لا يصح طلاقه [2] .
2 -كل زوج صح طلاقه صح ظهاره [3] .
3 -الظهار جائز من كل من جاز طلاقه [4] .
4 -من ملك الطلاق ملك الظهار [5] .
صيغ ذات علاقة:
1 -ما لا يقع الطلاق بإضافته إليه لا يتعلق الظهار به [6] . (6 قيد) .
2 -الظهار والطلاق لا يدخلان قبل الملك [7] . (6 قيد) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 6/ 231؛ وانظر: البحر المحيط للزركشي 7/ 390؛ المجموع للنووي 10/ 116؛ المغني لابن قدامة 8/ 4.
[2] التقرير والتحبير لابن أمير حاج 3/ 287.
[3] كشاف القناع للبهوتي 5/ 371.
[4] صنوان القضاء للأشفورقاني 3/ 33.
[5] الحاوي للماوردي 13/ 283.
[6] الأحكام للهادي إلى الحق 1/ 463.
[7] الحاوي للماوردي 13/ 283.