رقم القاعدة: 1024
نص القاعدة:
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كل جهالة مفضية إلى المنازعة مبطلة للعقد [2] .
2 -الجهالة المفضية إلى النزاع تفسد العقد [3] .
3 -الالتزام بسائر المعاوضات مع الجهالة المتفاحشة لا يصح [4] .
4 -إذا كان عوض العقد مجهولًا بطل [5] .
5 -الجهالة تبطل العقد. [6]
6 -جهالة البدل توجب فساد العقد [7] .
7 -جهالة العوض تمنع صحة العقد [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 414.
[2] انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/ 293، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 328.
[3] إبراز الضمائر للأزميري 1/ 339.
[4] انظر: المبسوط للسرخسي 30/ 147.
[5] الحاوي الكبير للماوردي 9/ 460.
[6] نظرية التقعيد الفقهي للروكي 1/ 368، وانظر تحرير المجلة لكاشف الغطاء 1/ 91.
[7] الذخيرة البرهانية لابن مازه 6/ 104.
[8] إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 15.