رقم القاعدة: 486
نص القاعدة: الْإِشَارَةُ أَبْلَغُ أَسْبَابِ التَّعْرِيفِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1_ الإشارة إلى الشيء أقصى ما يمكن من تعريفه [2] .
2_ الإشارة أقوى أسباب التعريف [3] .
3_ التعريف بالإشارة من أعرف المعارف [4] .
4_ الإشارة أبلغ في التعيين من كل اسم وصفة [5] .
5_ الإشارة تكفي للتعريف [6] .
6_ عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة لأن الإشارة أبلغ [7] .
7_ التعريف بالإشارة أبلغ من التعريف بالاسم [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي: 7/ 43، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 5، البناية للعيني 7/ 876، الذخيرة البرهانية لابن مازه 6/ 187، البحر الرائق لابن نجيم 4/ 127، مجمع الأنهر لشيخي زاده 2/ 132، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 4/ 161.
[2] شرح المجلة للأتاسي 5/ 16.
[3] مجمع الأنهر لشيخي زاده 3/ 12.
[4] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 3/ 344.
[5] الحاوي الكبير للماوردي 9/ 157.
[6] بدائع الصنائع للكاساني 3/ 62.
[7] السير الكبير للشيباني 2/ 739.
[8] المبسوط للسرخسي 6/ 121، وبلفظ: الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية، المبسوط للسرخسي 13/ 5، الاختيار لتعليل المختار للموصلي 3/ 118، الجوهرة النيرة للعبادي 2/ 204، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 1/ 511، حاشية ابن عابدين 7/ 307.