فهرس الكتاب

الصفحة 5389 من 19081

"أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامًا فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه." [1] والعلة في تحريم بيع الطعام قبل قبضه وتشدد الشرع في ذلك هي عظم خطره وقدره. قال الإمام القرافي:"وكذلك الطعام لما كان حافظا لجنس الحيوان وبه قوام بنية الإنسان والمعونة على العبادة وأسباب السيادة والسعادة شدد الشرع فيه بحيث لا يباع قبل قبضه" [2]

1 -النفس الإنسانية لما كانت رفيعة القدر عظيمة الشأن, شدد الشرع فيها, ونهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وعد العلماء حفظها من مقاصد الشرع؛ لذلك اشترط لقتل المحصن بسبب الزنا شروطا كثيرة وصعبة, كشهادة أربعة شهود أو الاعتراف.

2 -تكفير من ثبت إسلامه حكم شرعي أمره خطير وعظيم لما يترتب عليه من استباحة دمه وطلاق زوجه وعدم دفنه في مقابر المسلمين, لذلك شدد الشرع في شروط الحكم بالتكفير وبالغ فيها تعظيما لخطره.

3 -النكاح أمر خطير وشأن عظيم؛ لأنه سبب بقاء النوع الإنساني المكرم, وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب, وسبب المودة والسكون, وغير ذلك من المصالح, لذلك شدد الشرع فيه فاشترط الشرع في عقده شروطا في العاقدين والعقد, والصداق والشهادة والولي وخصوص الألفاظ. [3]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر بداية المجتهد لابن رشد 2/ 144، المغني لابن قدامة 4/ 235.

[2] الذخيرة 5/ 299.

[3] انظر المهذب للشيرازي 2/ 38، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 13، 14، نيل الأوطار للشوكاني 6/ 120 - 121، المحلى لابن حزم 9/ 451، البحر الزخار للمرتضى 1/ 346، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 6/ 87.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت