1 -لو اشترط البائع على المشتري على أن يرهنه بالثمن شيئًا من ماله يعرفانه أو على أن يحضر كفيلا معينا, فإن الشرط صحيح لأن الرهن والكفالة للاستيثاق, والاستيثاق يلائم العقد, فإن أبى تسليم الرهن, أو أبى الكفيل أن يتحمل فالبائع مخير في فسخ البيع وفي إقامته بلا رهن ولا كفيل. [1]
2 -للمشتري أن يشترط صفة في الثمن كتأجيله إلى مدة معينة, أو صفة في المبيع ككون السيارة كاملة الإضافات, أو كون الفرس من نسل عربي أصيل, أو كون الفهد أو الباز صيودا, أو الشاة ذات لبن, فإن هذه شروط صحيحة بلا نزاع, لما فيها من خدمة لمصالح العقد من حيث العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض, فإن لم يوف بها كان لصاحبها الفسخ. [2]
3 -إذا اشترط البائع على المشتري أن يحال بالثمن على شخص معيّن صح الشرط؛ لأنه شرط ملائم كشرط جودة المبيع. [3]
4 -لو آجر بشرط تعجيل الأجرة, أو شرط على المستأجر أن يعطيه بالأجرة رهنا أو كفيلا جاز إذا كان الرهن معلوما والكفيل حاضرا,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الهداية للمرغيناني 4/ 139، وبدائع الصنائع للكاساني 5/ 171،وتبيين الحقائق للزيلعي 6/ 77، والبحر الرائق لابن نجيم 8/ 286 ومجمع الأنهر لشيخي زاده 4/ 286،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 317،ومنح الجليل لعليش 5/ 58،والحاوي الكبير للماوردي 6/ 179 ونهاية المحتاج للرملي 3/ 459،والإنصاف للمرداوي 4/ 340، والمغني لابن قدامة 4/ 245،والروض المربع للبهوتي 2/ 59،وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 114.
[2] انظر: الإنصاف للمرداوي 4/ 340 والروض المربع للبهوتي 2/ 59 وشرح الزركشي 2/ 114 وحواشي الشرواني 4/ 305 وأسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 2/ 35.
[3] حاشية ابن عابدين 5/ 348.