رقم القاعدة: 565
نص القاعدة: تَرْكُ المَنْهِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى فِعْلِ المَأْمُورِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -فعل المحظور أغلظ من ترك الواجب [2] .
2 -ترك الواجب أهون من فعل المحظور [3] .
3 -ترك الواجبات أهون من فعل المنهيات [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. [5] (تعليل) .
2 -اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات [6] (تعليل) .
3 -يرجح الحظر على الوجوب [7] . (مؤكدة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية ابن عابدين 1/ 155.
[2] شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 100.
[3] التاج المذهب للعنسي 1/ 162، 189، وانظر: شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 270.
[4] تفسير المنار لرشيد رضا 1/ 106.
[5] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 7/ 100، كشاف القناع للبهوتي 3/ 407. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"درء المفاسد أولى من جلب المصالح".
[6] فتح الباري لابن حجر العسقلاني 13/ 262
[7] شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي 4/ 681.