فهرس الكتاب

الصفحة 9454 من 19081

رقم القاعدة: 1014

نص القاعدة: المُعَاوَضَةُ مَبْنَاها عَلَى المُعَادَلَةِ و المُسَاواةِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -مبنى المعاوضات على المساواة. [2]

2 -المعاوضة تقتضي المساواة [3]

3 -عقد المعاوضة يوجب المساواة بين المتعاقدين ما أمكن [4]

4 -قضية المعاوضة المساواة بين العاقدين [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مجموع الفتاوى 30/ 266. وفي لفظ: العدل هو مبنى المعاوضة. انظر: المصدر نفسه 30/ 155 - 156. وفي لفظ آخر:"المعاوضة مبناها [على] المعادلة"شرح الزركشي 2/ 179. وفي لفظ آخر:"بناء المعاوضات على التعادل بين الطرفين"الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 210. وبنحوه في نظرية تحمل التبعة لمحمد زكي ص 116.

[2] بدائع الصنائع 5/ 252، 274. وفي لفظ:"المعاوضات مبناها على المساواة عادة وحقيقة"5/ 249. و في لفظ آخر:"مبنى عقد المعاوضة على التساوي"البناية 9/ 447. وبنحوه في الهداية 3/ 254.

[3] اللباب للميداني 1/ 85، البناية 6/ 269، 10/ 560، 565، الجوهرة النيرة 1/ 192، شرح المجلة للأتاسي 2/ 248. وفي لفظ:"المعاوضة تقتضي التساوي بين العاقدين"الذخيرة لابن مازة 6/ 101، 417. وفي لفظ آخر:"المعاوضة تقتضي المساواة بين المتعاوضين في تبادل ملكيهما"فتح القدير 3/ 505، مصادر الحق 4/ 227.

[4] الذخيرة لابن مازة 6/ 191. وفي لفظ آخر:"المساواة في المعاوضات مطلوبة المتعاوضين عادة"المصدر نفسه 5/ 337. وبنحوه في المبسوط 8/ 2؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام 5/ 90.

[5] تبيين الحقائق 5/ 171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت