فهرس الكتاب

الصفحة 6960 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -من قطع التطوع - من صلاة أو صوم أو اعتكاف أو غيرها - بعد الشروع فيه ناسيًا فلا قضاء عليه؛ لضعف مدرك الوجوب [1] فيها [2] .

2 -إذا نسي الرجل التشهد في الصلاة حتى سلّم ولم يذكر ذلك حتى تطاول فلا شيء عليه؛ لضعف مدرك وجوب سجود السهو للتشهد [3] .

3 -من نسي التسمية في الوضوء لا تجب عليه الإعادة؛ لعدم تأكد الوجوب فيها [4] .

4 -من شك في إصابة النجاسة لثوب أو خف أو نعل فإنه يجب عليه نضح موضع الشك لقطع الوسوسة, فإن لم ينضح وصلى ناسيًا حتى خرج الوقت صحت صلاته, ولا تلزمه الإعادة؛ لضعف مدرك الوجوب فيها [5] .

5 -من صلى مع وجود النجاسة في ثوبه أو بدنه ناسيًا, ثم تذكر بعد خروج الوقت فصلاته صحيحة, ولا تلزمه الإعادة؛ لأن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر, وتسقط بالنسيان؛ لضعف مدرك الوجوب فيها [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حيث إن التطوعات تلزم بالشروع عند المالكية والحنفية وغيرهم، لكنها لا تلزم عند الشافعية. كما هو مبين في قاعدة:"من شرع في عبادة لزمه إتمامها"في قسم القواعد الفقهية.

[2] انظر: شرح المنهج المنتخب 2/ 50، الدليل الماهر الناصح لمحمد يحي الولاتي ص 170.

[3] انظر: المدونة 1/ 221، القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة 1/ 369.

[4] انظر: المغني 1/ 73 - 74، شرح منتهى الإردات 1/ 49.

[5] انظر: الذخيرة للقرافي 1/ 192، التاج والإكليل 1/ 241، مواهب الجليل 1/ 166، شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 116.

[6] انظر: الذخيرة للقرافي 1/ 192، الفواكه الدواني 1/ 126، شرح المنهج المنتخب 2/ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت