فهرس الكتاب

الصفحة 6961 من 19081

6 -من نسي عضوًا من أعضاء طهارته أو لمعة منه ثم تذكره بعد جفاف أعضائه فإنه يبني على وضوئه المتقدم ويغسل ذلك العضو أو اللمعة, وتسقط الموالاة بنسيانه؛ لضعف مدرك الوجوب فيها [1] .

7 -من نكّس وضوءه ناسيًا, فغسل رجليه قبل يديه ثم صلى فصلاته صحيحة؛ لضعف مدرك وجوب الترتيب [2] .

8 -إذا صلى الحاضرة قبل الفائتة مع سعة الوقت, وكان ناسيًا للفائتة سقط الترتيب؛ لأن الترتيب يسقط بالنسيان [3] .

9 -من ترك طواف القدوم ناسيًا سقط عنه ولا شيء عليه؛ لضعف مدرك الوجوب فيه [4] .

10 -من ترك التسمية على الذبيحة ناسيًا لم تحرم وجاز أكلها؛ إذ هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان؛ لضعف مدرك الوجوب فيها [5] .

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الذخيرة 1/ 192، القواعد للمقري 1/ 311، مواهب الجليل 1/ 223، شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 127.

[2] انظر: القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة 1/ 368 - 369.

[3] انظر: البحر الرائق 2/ 89، الفتاوى الهندية 1/ 122، الدليل الماهر الناصح لمحمد يحي الولاتي ص 170.

[4] انظر: التوضيح على جامع الأمهات المشهور بمختصر ابن الحاجب 1/ 128، مواهب الجليل 3/ 82، شرح المنهج المنتخب 2/ 50، شرح اليواقيت الثمينة 1/ 169.

[5] انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 10، الهداية مع العناية 9/ 489، الذخيرة للقرافي 1/ 192، القواعد للمقري 1/ 311، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي 1/ 575، المغني 9/ 361.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت