كتابه بعد تغير حاله, لأن ما نفذ من الأحكام في حال الجواز لم يتعقبه فساد" [1] ."
2_ جاء في عمدة المفتي والمستفتي/ 3 للأهدل (ت 1352 هـ) أنه إذا باع دارًا فظهر فيها مَدفن للحَب مثلًا, لم يكن للبائع به علم فهو للمشتري؛ لأنه يدخل في بيع الدار تبعًا, بل هو أولى وإن كان له قيمة جسيمة, ولا يضر جهل البائع به"لأنه يغتقر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع" [2] .
3_ جاء في المصدر نفسه أيضًا: إذا باع عصيرًا مرئيًا وسلمه للمشتري, فوجده المشتري خمرًا فقال البائع: تخمر عندك, وقال: المشتري بل عندك صُدِّق البائع. وقد عقب المصنف على هذه الفتوى بقوله: أصل هذا الفرع القاعدة الفقهية"أن كل حادث يقدر بأقرب زمن" [3] .
1_ يقول ابن القيم في الرجل إذا لم يجد من يقوم معه خلف الصف وتعذر عليه الدخول في الصف يقف فذًا وتصح صلاته للحاجة؛ لأن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها, ومن قواعد الشرع"أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة" [4] .
2_ خرّج ابن القيم اتفاق الفقهاء على جواز تأخير تسليم المبيع رغم اقتضاء العرف له إذا كان المبيع متاعًا كثيرًا لا يتأتى نقله في يوم ولا أيام, ولا يجب جمع دواب البلد كلها ونقله في ساعة واحدة, على قاعدة"المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف" [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أدب القاضي 2/ 140؛ والقواعد الفقهية للندوي ص 341
[2] عمدة المفتي والمستفتي 2/ 34.
[3] المرجع السابق 2/ 36
[4] إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 48؛ وموسوعة القواعد الفقهية 1/ 90.
[5] المرجع السابق 2/ 30؛ وموسوعة القواعد الفقهية 1/ 91.