فهرس الكتاب

الصفحة 2959 من 19081

1 -من تكلم بما يفيد إبرام النكاح أو إيقاع الطلاق, أو مراجعة الزوجة المطلقة فكلامه لازم له, ومأخوذ مأخذ الجد ولو كان هو هازلًا, أو ادعى أنه هازل [2] .

وهذا الاستثناء يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم:"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" [3] .

2 -بيع الهازل يقع لازمًا ولا يتوقف على قصده ونيته, بل المعول على كلامه [4] .

3 -3 - لا يشترط في الفعل المسبب للضمان توافر القصد, بل يمكن أن يترتب على فعل صادر دون قصد [1] .

للمزيد من التفصيل في قاعدة الأعمال بالنيات انظر المراجع الآتية:

أ_ الأمور بمقاصدها للدكتور يعقوب الباحسين.

ب_ النية وأثرها في الأحكام الشرعية لصالح السدلان.

دكتور محمد الروكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجموع فتاوى ابن تيمية 3/ 67.

[2] انظر المنثور للزركشي 2/ 380؛ البحر الرائق لابن نجيم 3/ 263؛ المبسوط للسرخسي 7/ 61؛ والكافي لابن قدامة 3/ 30؛ 31؛ والمغني لابن قدامة 7/ 303؛ 304؛ المهذب للشيرازي 2/ 81؛ مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 288؛ الحاوي للماوردي 10/ 103؛ المحلى لابن حزم 10/ 204.

[3] رواه أبو داود 3/ 70 (2188) ؛ والترمذي 3/ 490 (1184) وقال: حسن غريب؛ ورواه ابن ماجة 1/ 658 (2039) كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت