1 -إذا شك في نجاسة جزء من الثوب فغسله, ثم شك هل زالت النجاسة بهذا الغسل أم لا؟ لم يلتفت إلى ذلك؛ لأن هذا الشك الثاني شبهة للشبهة وهي غير معتبرة.
2 -لو سرق اثنان نصابا وشُهد على سرقتهما, وغاب أحدهما - قُطع الحاضر؛ ولا ينتظر قدوم الغائب بدعوى أنه ربما ادعى ما يُسقط الحد عنهما؛ فلا يعتبر الموهوم؛ لأنه لو حضر وادعى كان شبهة, واحتمال الدعوى شبهة الشبهة فلا تعتبر [1]
3 -لو أفطر وهو شاك في غروب الشمس فعليه مع القضاء الكفارة؛ لأن الظن بغروب الشمس هو الشبهة في سقوط الكفارة, لأن الثابت حال غلبة الظن بالغروب شبهة الإباحة لا حقيقتها, ففي حال الشك دون ذلك, وهو شبهة الشبهة وهي لا تسقط العقوبات [2]
4 -يصح الصلح عن تركة مجهولة الأعيان على مكيل أو موزون؛ لاحتمال كون التركة من جنس بدل الصلح وأن لا يكون, ولو كان من جنسه يحتمل أن يكون أكثر أو أقل, فيكون شبهة الشبهة وهي غير معتبرة [3]
5 -إذا شهد أربعة على رجل بالزنا أو أقر هو على نفسه أربع مرات أنه زنى بامرأة غائبة - وجب إقامة الحد عليه, ولا ينتظر قدوم المرأة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 58 - 59، رد المحتار لابن عابدين 4/ 110.
[2] انظر: فتح القدير لابن الهمام 2/ 375، حاشية ابن عابدين 2/ 446، إبراز الضمائر للأزميري 1/ 49 ب.
[3] انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 643، فتاوى قاضيخان 3/ 41، جامع الفصولين لابن قاضي سماونة 2/ 20.