فهرس الكتاب

الصفحة 9476 من 19081

رقم القاعدة: 1017

نص القاعدة: مَا لَزِمَ من العُقُودِ لا يَبْطُلُ بالمَوْتِ, ومَا لا يَلْزَمُ من العُقُودِ يَبْطُلُ بالمَوْتِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -العقود الجائزة دون اللازمة تبطل بموت عاقدها [2]

2 -يَبطل بالموت الجائزُ من العقود دون اللازم [3]

قواعد ذات علاقة:

1 -العقود الجائزة تبطل بالموت [4] (متفرعة)

2 -العقد اللازم لا ينفسخ بموت العاقد [5] (متفرعة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 18/ 172

[2] الحاوي الكبير للماوردي 7/ 329، تكملة المجموع للمطيعي 14/ 389.

[3] المجموع للنووي 9/ 189

[4] المغني لابن قدامة 7/ 62، كشاف القناع للبهوتي 5/ 40. ووردت بلفظ:"العقود الجائزة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين"في الفروع لابن مفلح 4/ 467، وبلفظ:"ما كان غير لازم من العقود يبطل بالموت"في الحاوي الكبير للماوردي 10/ 275، وبلفظ:"العقد الذي ليس بلازم يبطل بالموت"في المجموع للنووي 9/ 299، وبلفظ:"العقود غير اللازمة تبطل بالموت"في الحاوي الكبير 6/ 26، وبلفظ:"ما ليس بلازم من العقود يبطل بالموت"في تكملة المجموع للمطيعي 15/ 434.

[5] البناية للعيني 9/ 416. ووردت بلفظ:"العقود اللازمة لا تبطل بالموت"في الحاوي الكبير للماوردي 7/ 191.، وبلفظ:"ما لزم من عقود المعاوضات المحضة لم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين"في الحاوي الكبير 9/ 401، وبلفظ:"ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت"في تكملة المجموع للمطيعي 15/ 432، وبلفظ:"العقد اللازم لا ينفسخ بالموت"في مغني المحتاج للشربيني 3/ 485.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت