ذلك عنه, وتعود العين إلى ورثة الموصي بحكم الملك. [1]
6 -ذهبت الشافعية إلى أن الجعالة تنفسخ بموت أحد العاقدين؛ فإن مات المالك بعد الشروع في العمل فردَّه إلى ورثته وجب قسط ما عمله في الحياة من المسمى, وإن مات العامل فردّه وارثه استحق القسط [2]
7 -لا خلاف بين الفقهاء في انفساخ عقد المضاربة وبطلان الالتزامات المترتبة عليه بموت المضارب أو رب المال إذا كان مال المضاربة ناضًا (أي من جنس رأس مالها) , أما إذا كان المال عروضًا تجارية, فقد ذهب الجمهور خلافًا للمالكية إلى أن المضاربة تنفسخ أيضًا [3]
د/عبد الرحمن الكيلاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع 7/ 353.
[2] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 344.
[3] انظر المسألة وتفصيلها في الموسوعة الفقهية الكويتية 39/ 309.