5 -إذا كان لإنسان على آخر دين بسبب ثابت ومشروع وغاب الدائن زمنا, فإن الدين لا يسقط عن المدين إلا بالأداء أو الإبراء مهما طال غياب الدائن, حتى لو مات الدائن كان لورثته حقّ مطالبة المدين بالدين, كما أن غياب المدين عن بلد الدائن لا يكون سببا في سقوط الدين عنه, بل الواجب عليه سداد دينه إذا حل موعده [1]
6 -تظل اللقطة أمانة في يد ملتقطها لا يجوز له التصرف فيها قبل مرور سنة كاملة, وبعد السنة له التصرف فيها, ولا ينقطع حق صاحبها عنها بغيابه عنها, فإذا جاءها يوما من الدهر فهي له, ولا تسقط غيبته عنها حقه فيها.
ثانيا: تطبيقات هي قواعد فقهية:
التطبيق الأول من القواعد:
774 -نص القاعدة: الغَيْبَةُ لا تَمْنَعُ حَقَّ الوِلَايَةِ [2]
ومن ألفاظها:
لا تأثير للغيبة في قطع الولاية [3]
الوِلاية عند الفقهاء: تنفيذ القول على الغير شاء الغيرُ أو أبى [4] , وهي خاصة وعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحنابلة في الرواية الثانية، والإباضية وابن الماجشون من المالكية إلى أنه لا يجوز القضاء عليه إلا بحضوره أو حضور نائبه. انظر: رد المحتار 4/ 335، المغني 10/ 138، شرح النيل 13/ 160.
[1] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 8/ 823؛ النيل للثميني 2/ 515.
[2] مغني المحتاج 3/ 76، أسنى المطالب 3/ 69.
[3] المبسوط للسرخسي 4/ 202.
[4] التعريفات للجرجاني ص 329، أنيس الفقهاء ص 148.