فهرس الكتاب

الصفحة 9259 من 19081

6 -لا يصح اجتماع العوضين في ملك واحد [1] .

7 -لا يجتمع العوض والمعوَّض [2] .

قواعد ذات علاقة:

1 -المناط الشرعي في جميع المعاملات هو التراضي. [3] [ف/ تعليل] .

2 -المعاوضات تقتضي سلامة العوض [4] . [ف 0539] (متكاملة)

3 -مبنى المعاوضات على المساواة بين البدلين [5] [ف/ ... ] (متكاملة) .

4 -لا يجوز اجتماع بدلين عن مبدل واحد [6] [ف/ ... ] (متكاملة) .

المراد بالبدل و المبدل منه في هذه القاعدة العوض والمعوَّض, كالثمن والسلعة, والأجرة والمنفعة, ونحو ذلك من الأشياء. هذا هو الأصل, لكن الفقهاء ألحقوا أيضًا الأجر والعوض الأخروي بهذه الأعواض, ولذلك قالوا بعدم جواز الاستئجار على الطاعات, كما سيأتي في أثناء ذكر التطبيقات, إن شاء الله تعالى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] زواهر الجواهر للتمرتاشي 1/ 267 / أ. وانظر أيضًا: قواعد البجنوردي 3/ 73، 86؛ القواعد والفوائد للعاملي 2/ 299؛ نضد القواعد للسيوري ص 342.

[2] المبدع لابن مفلح 7/ 229.

[3] السيل الجرار للشوكاني 4/ 266، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات".

[4] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 480، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"مطلق العقد يقتضي وصف السلامة".

[5] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 183، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المعاوضة مبناها على المعادلة والمساواة".

[6] التجريد للقدوري 7/ 3347.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت