7 -الوكالة تنعقد إيجابًا وقبولًا بالخط والكتابة الدالة على الوكالة, كما ينعزل الوكيل بالكتابة أيضًا بمجرد وصول الكتاب إليه (1) .
8 -الكفالة تصح بالكتاب, ومن صورها المعاصرة (( خطاب الضمان ) )الذي هو تعهد كتابي يتعهد البنك بمقتضاه بكفالة أحد عملائه - طالب الضمان - في حدود مبلغ معين لدى طرف ثالث, عن التزام ملقى على عاتق العميل المكفول, وذلك ضمانًا لوفاء العميل بالتزامه تجاه الطرف الثالث خلال مدة معينة (2) , فالأصل أنه تصح الكفالة بهذا الكتاب إذا استوفى باقي شروط الكفالة وضبط بضوابط الشريعة.
9 -الغيبة تكون بالكتابة أيضًا (3) وكذا النميمة والسب, فكثير من الكتابات وبخاصة الكتابات الصحفية التي ليس لها هدف إلا التشهير وعرض مساوئ الناس يدخل تحت هذه القاعدة ويكيف على أنه من الغيبة أو من النميمة أو من السب.
1 -لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود؛ لكون ذلك شبهة, والحدود لا تثبت مع الشّبهات, وكذا في كل حق يسقط بالشبهة (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فتاوى قاضي خان 1/ 472، والبحر الرائق لابن نجيم 3/ 264، وغمز عيون البصائر للحموي 1/ 82، وحاشية ابن عابدين 3/ 236، زواهر الجواهر للتمرتاشي الابن 1/ 265 ب.