فهرس الكتاب

الصفحة 5569 من 19081

-طلاق المكره لفظا يقع عند الحنفية، لكن لو أكره على الطلاق كتابة

الا يقع؛ فلو کتب: فلانة بنت فلان طالق، مکرها، لا يقع بهذا طلاق، وقد علله قاضيخان بأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا

أشرف عبد الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت