فهرس الكتاب
الصفحة 5569 من 19081
-طلاق المكره لفظا يقع عند الحنفية، لكن لو أكره على الطلاق كتابة
الا يقع؛ فلو کتب: فلانة بنت فلان طالق، مکرها، لا يقع بهذا طلاق، وقد علله قاضيخان بأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا
أشرف عبد الله
حجم الخط: