فهرس الكتاب

الصفحة 6717 من 19081

3 -الجابر بقدر الفائت [1] [ف/ ... ] (أخص) .

4 -القضاء على صفة الأداء [2] [ف/ ... ] (أخص) .

5 -الخلف إنما يجب بالسبب الذي يجب به الأصل [ف/ ... ] [3] متكاملة.

شرح القاعدة:

هذه القاعدة من أهم القواعد المنظمة لأحكام البدل في الشريعة الإسلامية, والمراد بالبدل هنا ما يقام مكان شيء آخر عند تعذره.

وهذه القاعدة وإن لم تشتهر بالصيغة المذكورة, إلا أن معناها راسخ في أذهان الفقهاء, معتبر في اجتهاداتهم.

وهي تعني - كما هو واضح من صيغتها - أن البدل لا يخالف الأصل المبدل منه, بل يجب أن يكون على صفته وسَنَنه وطريقته حتى يقوم مقامه ويأخذ حكمه شرعًا.

و صفة البدل إما أن تكون منصوصًا عليها -و هذا خاص بقسم العبادات - مثل الصوم بدل هدي التمتع, وكذلك الأبدال في الكفارات. وإما أن تكون غير منصوص عليها, وهذا خاص بقسم المعاملات.

فإذا كانت صفة البدل منصوصًا عليها فلا يلتفت معها إلى هذه القاعدة؛ إذ لا اجتهاد في مقابلة النص. وإذا لم تكن منصوصًا عليها, فتقدر بناءً على هذه القاعدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الهداية للمرغيناني 4/ 151، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المغني لابن قدامة 2/ 135، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"القضاء يحكي الأداء".

[3] المبسوط 11/ 50؛ كشف الأسرار 1/ 253، و 4/ 454. وفي لفظ:"البدل إنما يجب عند عدم الأصل بما يجب به الأصل"أصول السرخسي 2/ 181:"وفي لفظ:"البدل لا يخالف الأصل في سببه"العناية للبابرتي 1/ 16، 44."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت