رقم القاعدة/الضابط: 1223
نص الضابط: كلُّ ما جاز لُبسُه للحيِّ, جاز أن يكونَ كفنًا للميت [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -ما يجوز لكل جنس أن يلبسه في حياته, يجوز أن يُكفَّن فيه بعد موته [2]
2 -كل شخص يُكفَّن بما يجوز له لُبسُه في حياته [3]
3 -لا يُكفَّن الميت إلا فيما يجوز لبسه له [4]
صيغ ذات علاقة:
كل ما يباح للرجال لبسه في حال الحياة يباح تكفينه بعد الوفاة, وما لا يباح له لبسه حال الحياة لا يباح تكفينه بعد الوفاة [5] أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المذهب في ضبط المذهب للقفصي 1/ 360، وفي الكافي لابن عبد البر ص 83 كل ما جاز أن يَلبسه الحيُّ ويصلِّي فيه، جاز أن يُكفَّن فيه الميت"."
[2] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 307
[3] كفاية الأخيار للحصني ص 162
[4] الاختيار للموصلي 1/ 117
[5] الفتاوى الهندية 1/ 161، وانظر: المحلى لابن حزم 3/ 345، وفي التاج المذهب للعنسي 1/ 168، الروضة البهية للعاملي 1/ 130.