فهرس الكتاب

الصفحة 11095 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1223

نص الضابط: كلُّ ما جاز لُبسُه للحيِّ, جاز أن يكونَ كفنًا للميت [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -ما يجوز لكل جنس أن يلبسه في حياته, يجوز أن يُكفَّن فيه بعد موته [2]

2 -كل شخص يُكفَّن بما يجوز له لُبسُه في حياته [3]

3 -لا يُكفَّن الميت إلا فيما يجوز لبسه له [4]

صيغ ذات علاقة:

كل ما يباح للرجال لبسه في حال الحياة يباح تكفينه بعد الوفاة, وما لا يباح له لبسه حال الحياة لا يباح تكفينه بعد الوفاة [5] أخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المذهب في ضبط المذهب للقفصي 1/ 360، وفي الكافي لابن عبد البر ص 83 كل ما جاز أن يَلبسه الحيُّ ويصلِّي فيه، جاز أن يُكفَّن فيه الميت"."

[2] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 307

[3] كفاية الأخيار للحصني ص 162

[4] الاختيار للموصلي 1/ 117

[5] الفتاوى الهندية 1/ 161، وانظر: المحلى لابن حزم 3/ 345، وفي التاج المذهب للعنسي 1/ 168، الروضة البهية للعاملي 1/ 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت