فهرس الكتاب

الصفحة 9576 من 19081

1 -لشخصٍ آخر مدة معلومة أو مجهولة؛ لأن الوصية من عقود التبرعات, وعقود التبرعات يغتفر فيها الجهالة [1] .

2 -... لو أوصى لأحد بثلث ماله إلا شيئًا أو إلا قليلا صحت الوصية مع أن المستثنى مجهول؛ وذلك لأن الوصية تغتفر الجهالة في استثنائها, ويرجع في تفسير المقدار إلى الورثه؛ لأنهم قائمون مقام الموصي [2] .

3 -... من تصدق بسيارة على جهة خيرية واستثنى الانتفاع بها مدة مجهولة؛ كقدوم الغائب أو الحصول على وظيفة أو نحو ذلك صحت الصدقة مع جهالة المدة, وذلك لأن التبرعات تغتفر الجهالة في استثنائها.

إذا تصدق بشاة واستثنى أرطالا منها ولم يعين موضعها من المذكى صحت الصدقة مع الجهالة؛ لأن عقود التبرعات تغتفر الجهالة في استثنائها.

التطبيق الثالث من القواعد:

1030 - نص القاعدة: يُغْتَفَرُ فِى الْقُرْبَةِ مَالا يُغْتَفَرُ فِى المُعَاوَضَة [3]

شرح القاعدة:

القربة هي ما يتقرب به إلى الله تعالى من نسك أو صدقة أو عمل صالح [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية للسعيدان 2/ 46، نسخة مرقونة.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 28/ 88، الفتاوى الهندية 6/ 99، أسنى المطالب 3/ 63، مغني المحتاج 4/ 112.

[3] تحفة المحتاج 6/ 237، نهاية المحتاج للرملي 5/ 361، إعانة الطالبين للبكري 3/ 188.

[4] انظر: تفسير القرطبي 8/ 235، فتح القدير للشوكاني 2/ 396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت