رقم القاعدة: 818
نص القاعدة: تَمْلِيكُ الدَّين مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّين لاَ يَجُوزُ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -تمليك الدَّين من غير من عليه الدَّين في سائر الديون لا يجوز [2] .
2 -تمليك الدَّين من غير من عليه الدَّين باطل إلا إذا سلَّطه على قبضه [3] .
3 -الأصل أنه لا يصح تمليك الدَّين من غير من عليه الدَّين إلا إذا وكل بقبضه [4] .
4 -تمليك الدَّين من غير من عليه الدَّين لا يتصور [5] .
5 -تمليك الدَّين من غير من عليه الدَّين باطل [6] .
6 -الدَّين لا يملَّك لغير من عليه الدَّين [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 6/ 65، شرح فتح القدير للسيواسي 7/ 189.
[2] المبسوط للسرخسي 12/ 146.
[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 262، ووردت بلفظ: (تمليك الدَّين ممن ليس عليه الدَّين باطل إلا إذا سلطه على قبضه) مجمع الأنهر لشيخي زاده 3/ 510.
[4] حاشية ابن عابدين 7/ 318.
[5] شرح فتح القدير للسيواسي 7/ 245، جاءت هذه القاعدة بصيغة أخرى عند الكاساني بلفظ: (الدَّين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدَّين) ، بدائع الصنائع 2/ 43.
[6] منهاج الطالبين للنووي ص 49، وانظر: مغني المحتاج للشربيني 2/ 71، الجامع الصغير لأبي الحسن الشيباني 1/ 410، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 174.
[7] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 347.