البضاعة؛ ليستوفي منها حقه بأن يبيع منها بقدر المبلغ المستحق في ذمته [1] , لظهور سبب الاستحقاق.
ثانيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة:
752 -نص القاعدة: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيّ [2] .
1_ أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما أحل به [3] .
2_ أصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به [4] .
3_ كل مال فهو حرام على غير صاحبه إلا ما أباحه نص أو إجماع [5] .
معنى القاعدة: أن أموال الناس وممتلكاتهم لا يجوز لأحد - فردًا كان أو حاكمًا - أخذها والاستيلاء عليها إلا بسبب شرعي يجيز ذلك ويبيحه, كأخذه بالمعاوضة من بيع وإجارة ونحوها أو بتبرع من صاحبه؛ كالهبة والوصية أو غير ذلك من الأسباب الشرعية, أما إذا كان السبب باطلًا من أصله, كالغصب, والسرقة, والدعاوى الباطلة, وشهادة الزور, واليمين الكاذبة, أو كان باطلًا في وصفه, كالمأخوذ بالربا والقمار وبعقد منهي عنه للغرر والجهالة فهذا لا يبيح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 1/ 380.
[2] درر الحكام شرح المجلة 1/ 98، قواعد الفقه للمجددي ص 109، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 465.
[3] الرسالة للشافعي ص 348.
[4] الرسالة للشافعي ص 355.
[5] المحلى لابن حزم 2/ 183، 6/ 465.