وهو المبلغ المالي ومجهولا وهو العصمة
وقيل: ترد المبلغ المالي ويرد ما في مقابلته من الثمرة ويكون الزائد له بالخلع - إن بقي شيء - وإلا كان كمن خالع مجانا عملا بشطر القاعدة القاضي بأنه إذا قابل العوض الواحد معلوما ومجهولا يكون للمعلوم وما فضل للمجهول وإلا وقع مجانا [1] .
3 -لو دفع الزوج دارا لامرأة على أن يتزوجها ويأخذ منها مائة دينار فالدار نصفها في مقابلة البضع وهو مجهول والنصف الآخر في مقابلة المائة وهي معلومة ففي جواز النكاح قولان [2] جاريان على شطري القاعدة
2 التطبيق الثاني للقاعدة:
523 -نص القاعدة: الْمَالُ الوَاحِدُ إِذَا قُوبِلَ بِشَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ يَنْقَسِمُ عَلَى مِقْدَارِ قِيمَتِهِمَا [3]
ومن صيغها:
1 -العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة كان الثمن مقسطا على قيمتهما لا على أعدادهما [4]
2 -عند اختلاف الجنس: المقابلة باعتبار القيمة [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: منح الجليل لمحمد عليش 4/ 8؛ وانظر الحاوي الكبير للماوردي 10/ 110
[2] وهي من مسائل الجمع بين النكاح والبيع حيث يجعل الثمن للسلعة فإن بقي ربع دينار صح النكاح عند قوم، انظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 42
[3] المبسوط للسرخسي 5/ 93
[4] الحاوي الكبير للماوردي 6/ 132
[5] المبسوط للسرخسي 5/ 88