1 -حديث"المسلمون على شروطهم" [1] .
2 -الإجماع على أصل مشروعية خيار الشرط, حكاه ابن قدامة/ 3 والنووي/ 3 وابن الهمام [2] .
3 -إن سبب اقتصار خيار الشرط على العقود اللازمة القابلة للفسخ, أن فائدته إنما تظهر فيها فقط, وتلك الفائدة هي تمكّنُ من له الخيار من فسخ العقد إذا شاء في أثناء المدة المحددة, فإن العاقد قد يكون يريد التروي وإجالة الفكر على مهل ليكون راضيا تمام الرضى قبل الدخول في العقد, مع الاحتياط في الوقت نفسه خشية أن يفوته العقد تمامًا إذا لم يحدد مدة للتفكير في الأمر, أو أن يُلزَم به فور الدخول فيه ثم لايتمكن من الفسخ إلا برضا الطرف الآخر, فيدفعه ذلك إلى أن يشترط الخيار ليدفع عن نفسه ضرر لزوم العقد له, وذلك بإبداء عذره عن المضي في العقد بفسخه [3] , فإن"الضرر عذر في فسخ العقد اللازم" [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه الترمذي 3/ 634 - 635 (1352) واللفظ له؛ وابن ماجة 2/ 788 (2353) ؛ والدار قطني 3/ 27 (98) ؛ والبيهقي في الكبرى 6/ 65 من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد علقه البخاري بلفظ"المسلمون عند شروطهم"3/ 92 بصيغة الجزم ووصله الحاكم 2/ 57 (2310) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما، والحديث مروي أيضا عن غيرهم من الصحابة. انظر: التلخيص الحبير 3/ 54.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 6/ 30 والمجموع للنووي 9/ 190 وفتح القدير لابن الهمام 6/ 300 وأحكام الرجوع في عقود المعاوضات لفضل الرحيم 1/ 170
[3] انظر: المعاملات لأحمد إبراهيم ص 102 والملكية لأبي زهرة ص 363 و 368 وأحكام القرآن للجصاص 3/ 134.
[4] المبسوط للسرخسي 23/ 25.