فهرس الكتاب

الصفحة 5933 من 19081

أدلة القاعدة:

أولا: أدلة شطر القاعدة القاضي بأن من ملك أن يملك يعد مالكًا:

1 -قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي [1] ". وفي رواية لا تحل المسألة [2] . ووجه الاستدلال به أن القائلين بأن من كان قويًا على الكسب والتحرف مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام, لأنه قد صار غنيًا بقدرته على الكسب كغنى غيره بماله ففيه اعتبار القادر على الكسب مالكًا أو في حكم المالك الغني [3] , ويقاس عليه ما كان في معناه كالغني بنفقة غيره عليه.

2 -قاعدة:"سَبَبُ السَّبَبِ يُنَزَّلُ مَنْزِلةَ َالسَّبَبِ", وأدلتها؛ ووجه الاستدلال بها: أن من انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك فهو مناسب لأن يعد مالكًا من حيث الجملة تنزيلًا لسبب السبب منزلة السبب وإقامة للسبب البعيد مقام السبب القريب [4] .

3 -شطر قاعدة:"هل العبرة بالحال أو بالمآل؟"القاضي بأن العبرة بالمآل وأدلته/ 9

ثانيا: أدلة شطر القاعدة القاضي بأن من ملك أن يملك لا يعد مالكًا:

1 -قاعدة:"وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص [5] "وأدلتها, لأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أحمد 11/ 84، 403 (6530) (6798) ، وأبو داود 2/ 359 (1631) ، والترمذي 3/ 42 (652) وقال: حسن والدارمي 1/ 324 - 325 (1646) ، كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

[2] رواه الترمذي 3/ 42 (652) .

[3] انظر: تفسير القرطبي 8/ 172 - 173.

[4] الفروق للقرافي 3/ 39 - 41.

[5] تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/ 355. وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"ثبوت الأخص بالضرورة يوجب ثبوت الأعم، ولا عكس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت