1 -"القبض الفاسد كالصحيح في اقتضاء الضمان" [1] (متكاملة) .
2 -المبيع إنما يصير في ضمان المشتري بالقبض. [2] (أخص) .
3 -قَبْضُ كُلِّ شَيء بِحَسَبِه عَلَى مَا جَرَت العَادَةُ فِيه [3] (متكاملة) .
4 -على اليد ما أخذت حتى تؤديه [4] [ف/ ... ] (متكاملة) .
شرح القاعدة:
الضمان يأتي في اللغة بمعانٍ, منها: الالتزام والتغريم [5] , والمراد به في هذه القاعدة الضمان المالي, و قد عرفه الفقهاء بتعريفات متعددة, منها:"التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير" [6] .
والقبض أيضًا يستعمل لغة بمعانٍ, منها تناول الشيء بجميع الكف, ومنه قبض السيف وغيره, ويقال: قبض المال, أي أخذه.
ويستعار القبض لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاة الكف, نحو: قبضت الدار والأرض من فلان: أي حزتها, ويقال: هذا الشيء في قبضة فلان, أي في ملكه وتصرفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] روضة الطالبين للنووي 4/ 89.
[2] -) الذخيرة لابن مازه 1/ 486، مختصر الجصاص 4/ 91. وبنحوه في التنبيه للشيرازي: 87.
[3] شرح الزركشي على متن الخرقي 2/ 108.
[4] حديث نبوي رواه أبو داود 4/ 202 (3556) ، والترمذي 3/ 566 (1266) ، والنسائي في الكبرى 5/ 333 (5751) ، وابن ماجه 2/ 802 (2400) من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[5] انظر: المصباح المنير ص 138، القاموس المحيط؛ تاج العروس، مادة"ضمن".
[6] المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 2/ 1032. وانظر: نظرية الضمان لوهبة الزحيلي ص 14 - 15، القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي للهاجري 1/ 54 - 62.