4 -أهلية العقوبة تنبني على كون المباشر مخاطبا [1] . قيد
5 -قواعد الشرع تتقاضى أنه لا يعاقب من لم يقصد المفسدة. [2] . قيد
6 -الحدود تدرأ بالشبهات [3] . استثناء
7 -الجناية إذا وردت على محل معصوم وجب الضمان [4] . أخص
8 -ترك التخلص من الهلاك لا يسقط به ضمان الجناية [5] . فرع
العصمة في اللغة: مطلق المنع والحفظ, وعصمة الله لعبده: أن يمنعه ويحفظه مما يوبقه, وتطلق العصمة على عقد النكاح مجازا؛ قال تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [سورة الممتحنة: 10] ؛ أي: لا تتمسكوا بزوجاتكم الكافرات؛ فليس بينكم وبينهن عصمة, ولا علاقة زوجية راشدة [6] .
وشرعا: لا يخرج المعنى الشرعي للعصمة عن المعنى اللغوي؛ فعصمة المحل تعني حمايته ومنْع الاعتداء عليه, وإنما ترد الجناية على الأبدان بما يفضي إلى إهلاك النفس, أو إتلاف عضو من الأعضاء, كما ترد على الأعراض؛ بما يفضي إلى هتك الستر, وانتهاك الحرمات, فوردت الشريعة بالأدلة القاطعة من النصوص الشرعية, والقواعد والكليات القاضية بحرمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 26/ 36، وانظر المبسوط 9/ 39، شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 1416.
[2] شرح تنقيح الفصول للقرافي 1/ 93 (بهامش حاشية العلامة ابن عاشور التوضيح والتصحيح) .
[3] المبسوط للسرخسي 18/ 172، بدائع الصنائع 3/ 243، الأم للشافعي 8/ 237، المحلى لابن حزم 7/ 103، وانظره بلفظها في قسم الضوابط الفقهية.
[4] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 291، العناية 6/ 90، البحر الرائق لابن نجيم المصري: 5/ 148، وانظر ضابط:"الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب الجابر أو الزاجر ما أمكن"، في قسم الضوابط الفقهية.
[5] المهذب للشيرازي 2/ 192، تكملة المجموع للمطيعي 19/ 9، 10، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.
[6] انظر مادة: (عصم) في: لسان العرب لابن منظور 12/ 404.