فهرس الكتاب

الصفحة 6471 من 19081

ومن تطبيقاتها:

1 -إذا كان الإمام قادرًا على القيام في صلاته لم يجز له أن يصلي من قعود وإن كان أكثر مَن يصلي خلفه أو جميعهم يصلون قاعدين لعذر بهم؛ لأن المتبوع لا تتغير هيئته تبعًا لتبعه.

2 -إذا طاف الحاجُّ طواف الإفاضة ولم يكن سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم؛ فإنه لا يرمل في طواف الإفاضة, ولا يقال: إن عليه أن يرمل فيه بدعوى أنه سيرمل في السعي بعده, والسعيُ تبع للطواف, فإذا رمل في التابع لزم أن يرمل في المتبوع -؛ لأن المتبوع لا تتغير هيئته تبعًا لتبعه [1] .

3 -من وقف أرضًا لينتفع الناس بما فيها من ماء مثلًا, استمرت على حكم الوقف, ولو قل الماء أو انقطع/ [2] .

التبيق الثاني من القواعد:

626 -نص القاعدة: 2 - / لا عِبْرَةَ لفَوَات التَّابِع مع وُجود الأَصْلِ [3] .

شرح القاعدة:

وتعني: أن المعتَبر إنما هو وجود المتبوع, أما التابع فلا أثر لوجوده, فإذا لم يوجد أو وجد ثم سقط - وهذا هو المراد بالفوات - فإن ذلك لا يؤثر في الحكم مادام أصله موجودًا قائمًا, بخلاف فوات الأصل المتبوع فإن فواته يؤثر على الحكم ومن ثَمّ على تابعه, فإذا سقط الأصل سقط الفرع, كما تنص على ذلك القاعدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 3/ 186.

[2] القواعد الفقهية في المغني للإدريسي ص 305.

[3] بدائع الصنائع 1/ 105.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت