فهرس الكتاب

الصفحة 7601 من 19081

1 -من أراد السفر وأراد اصطحاب إحدى زوجاته أقرع بينهن, فأيتهن خرج سهمها صحبها معه [1] .

2 -إذا دعاه اثنان إلى وليمة واستويا في الصفات المرجحة من السبق, وقوة الحق, فإنه يقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة أجابه [2] .

3 -إن اجتمع اثنان أو أكثر من الأولياء المتساوين في جهة القرابة والدرجة والقوة كالإخوة الأشقاء, أو الأب, والأعمام كذلك, وتشاحوا فيما بينهم, وطلب كل منهم أن يتولى العقد, يقرع بينهم قطعا للنزاع, ولتساويهم في الحق و تعذر الجمع [3] .

4 -إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق الحضانة أقرع بينهم, فمن خرج سهمه استحق حضانة الطفل [4] . وإذا اختار المميز الأبوين معًا أقرع بينهما [5] .

5 -إن استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما إن أمكن, وإن لم يمكن أقرع بينهما فيقدم من تقع له القرعة, فإن كان لا يفضل عن أحدهما سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء ثم تركه للآخر, وليس له أن يستهلك جميع الماء؛ لأن الآخر يساويه في استحقاق الماء, وإنما القرعة للتقديم في الاستيفاء أولا [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] والإقراع هنا واجب عند الشافعية والحنابلة، والمالكية في قول عندهم، مستحب عند الحنفية. انظر: المبسوط 15/ 7؛ بدائع الصنائع 2/ 33؛ التمهيد 19/ 266؛ الحاوي الكبير 9/ 593؛ المغني 7/ 40 - 41.

[2] انظر: المنثور 3/ 67؛ قواعد ابن رجب ص 409.

[3] انظر: الفروق 3/ 111؛ الحاوي 11/ 98؛ المنثور 3/ 67؛ قواعد ابن رجب ص 404.

[4] انظر: حاشية الدسوقي 2/ 528؛ المنثور 3/ 63؛ فتح الباري 5/ 249؛ المغني 5/ 761.

[5] انظر: المنثور 3/ 68.

[6] انظر: المغني 5/ 340. وانظر أيضًا: الموسوعة الفقهية 5/ 372.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت