1 -حديث:"رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ, وعن النائم حتى يستيقظ, وعن المجنون حتى يفيق". [1]
2 -حديث:"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين, واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين, وفرقوا بينهم في المضاجع". [2]
3 -حديث:"ادرءوا الحدود بالشبهات". [3]
4 -فعل الصحابة: حيث جعل علي رضي الله عنه الدية, على عاقلة المجنون الصائل الذي ضرب رجلًا آخر بالسيف فقتله, فيقاس عليه فعل الصبيان [4] .
5 -المعقول: الصبي يؤدب ويعزر, وكان ينبغي عليه القصاص والحد, إلا أنه سقط عن ذلك للشبهة؛ ولأنه ليس من أهل العقوبة, فيجب عليه موجبه الآخر, وهو المال, فإنه إذا سرق لا تقطع يده؛ ولكن يجب عليه ضمان المال المسروق, وإلا فعلى عاقلته [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه أحمد 41/ 224 (24694) وفي مواضع أخرى؛ وأبو داود 5/ 83 (4398) ؛ والنسائي 6/ 156 (3432) ؛ وابن ماجه 1/ 658 (2041) ؛؛ والدارمي 2/ 93 (2301) من حديث عائشة رضي الله عنها.
[2] رواه أحمد 11/ 284 (6689) ؛ وأبو داود 1/ 385 (496) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
[3] رواه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 68/ 191 (9181) من حديث عمر بن عبد العزيز مرسلا، ورواه الترمذي 4/ 33 (1424) ؛ والحاكم 4/ 96 - 97، من حديث عائشة رضي الله عنها، بلفظ:"ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة."وصحح الترمذي وقفه على عائشة
[4] تكملة البحر للطوري 8/ 388389.
[5] المبسوط للسرخسي 26/ 86، دار الفكر.