3 -المتعذر يسقط اعتباره [1] أصل بنيت عليه القاعدة
4 -الميسور لا يسقط بالمعسور [2] مكملة
5 -كل ما شق الاحتراز منه يعفى عنه [3] فرع
6 -ما عمت بليته خفت قضيته [4] أخص
7 -الواجب استصحاب حكم النية دون حقيقتها [5] أخص
العُسْر والعُسُر: ضد اليسر, وهو الضيق والشدة والصعوبة؛ يقال: تعسَّر الأمرُ وتعاسر واستعسر: اشتدّ والتوى [6] والتعذُّر هو الامتناع [7]
من المقرر أنه لا تكليف بالمتعذر من الأمور وهو الممتنع المعجوز عن فعله, وهو من باب التكليف بالمحال المنفي في الشريعة, وقد سيقت القاعدة التي بين أيدينا للدلالة على أن ما عسُر من الأمور على المكلف وشق عليه مشقة شديدة فإنه يسقط التكليف به إلحاقا له بالمتعذر الممتنع فعلُه, فمن لا يستطيع القيام في الصلاة لكونه مقعدا لا يجب عليه القيام فيها للعجز والتعذر, ومن يستطيع القيام فيها لكن بمشقة شديدة فله نفس حكم العاجز من سقوط هذا الركن عنه إلحاقا للصعب المتعسر بالمعجوز عنه المتعذر, ومن أجل هذا الاتفاق في الحكم بين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للقرافي 3/ 352، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 155؛ المنثور للزركشي 1/ 230؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 159، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] مواهب الجليل للحطاب 1/ 158، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 81؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 84، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[5] المغني لابن قدامة 1/ 545، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[6] انظر: لسان العرب لابن منظور؛ القاموس المحيط للفيروزابادي، مادة (ع س ر) .
[7] انظر: لسان العرب، مادة (ع ذ ر) .