4 -الإسقاط قبل وجود سبب الوجود يكون لغوًا. [1] (أخص) .
5 -هل النظر إلى حال التعلُّق أو حال وجود الصفة؟ [2] [استثناء] .
6 -إجازه الشيء قبل وجوده باطلة [3] . [أخص] .
7 -لا يُستوفَى حدٌّ قبل تحقق سببه [4] . [أخص] .
8 -الاستبراء لا يعتد به قبل وجود سببه. [5] (أخص) .
9 -النذر المعلق يمنع التصرف قبل وجود المعلق عليه. [6] (أخص)
معنى القاعدة: أنه إذا رُبط حكم من الأحكام بسبب أو اشترط له شرط أو علق وجوده على وصف فإن هذا الحكم لا يثبت قبل وجود ذلك السبب أو الشرط أو الوصف, فحكم الشيء يعقب المؤثر ضرورة فيما يتعلق بأفعال المكلفين إذا استجمع كل مالا بد منه في التأثير, والمؤثرات التي تتبعها آثارها هي الصحيحة المنجزة لا الباطلة أو المعلقة, ولا تعد العبادة مجزئة إذا أتى بها المكلف قبل وجود موجبها, ولا يقدم على رخصة إلا بعد التحقق من وجود مسوغها, وكذلك الأمر في المعاملات فلا يطالب بتنفيذ الالتزامات التي هي موجَبات التصرفات قبل وجودها أو وجود موجِباتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 14/ 106. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"إسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح".
[2] الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص 400، القاعدة: 2، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 97، 98، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 322، 323. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المحيط البرهاني 8/ 614، البحر الرائق لابن نجيم 7/ 27.
[4] المغني لابن قدامة 10/ 192.
[5] البيان للعمراني 10/ 154. .
[6] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 3/ 241.