8 -شبهة الشبهة غير معتبرة [1] متكاملة مع القاعدة
9 -حقوق العباد لا تسقط بالشبهات [2] متكاملة مع القاعدة
الشُّبْهَة لغة: مِن أشبَه الشيءُ الشيءَ أي: ماثله, والشِّبْهُ والشَّبَهُ والشَّبِيهُ: المِثْلُ, واشتبهت الأمورُ وتشابهت: التبست ولم تتميز, وجمعها شُبُهات وشُبَه [3] وأما في الاصطلاح فهي كمال يقول ابن عابدين:"ما اشتبه حِلّه وحرمته" [4] أو هي:"ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا"كما عرفها الجرجاني [5]
و الاحتياط لغة: الأخذ بالحَزْم, افتعال من (حاط) وأصله حَوَط, يقال: حاطَه حَوْطًا وحِيطَةً وحِياطَةً: حَفِظَه وصانَه وتَعَهَّدَه [6] , واصطلاحا: ترْكُ ما يريب المكلفَ إلى ما لا يريبه, كما يقول العز بن عبد السلام , رحمه الله [7] ولاشك أن من يفعل هذا يحفظ دينه ويصونه مما يشوبه.
ومعنى القاعدة أن الواجب اعتبار الشبهة والبناء عليها في الأبواب التي يجب الاحتياط فيها, وهي الأبواب التي الأصلُ فيها الحظر والمنع لا الجواز,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الهداية للمرغيناني 3/ 62، البحر الرائق 4/ 153، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظر لسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط للفيروزآبادي، وتهذيب اللغة للأزهري مادة: ش ب هـ.
[4] حاشية ابن عابدين 1/ 557.
[5] التعريفات للجرجاني ص 124. وقد وردت لها تعريفات أخرى، فمن ذلك تعريف ابن دقيق العيد لها بأنها:"ما تتنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتتجاذبه المعاني"شرح الأربعين ص 45، وتعريف ابن الهمام:"ما يُشبِه الثابتَ وليس بثابت"شرح فتح القدير 5/ 249"وانظر لمزيد من التعريفات فتح الباري لابن حجر 1/ 127."
[6] انظر: لسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط للفيروزآبادي، مادة: (ح و ط) .
[7] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 61، وانظر تعريفات أخرى في: الكليات للكفوي ص 70، والتعريفات للجرجاني ص 26.