رقم القاعدة: 824
نص القاعدة: مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ وَتَوَابِعِهِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -من ملك شيئا ملك ما هو من لوازمه. [2]
2 -التبع يملك بملك الأصل. [3]
3 -من ملك شيئا ملكه بحقوقه. [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -التابع تابع [5] . (أعم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 158، تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 54، اللباب للميداني 3/ 128. ووردت في الهداية للمرغيناني 3/ 254، مجمع الضمانات للبغدادي ص 439 بنفس اللفظ إلا أنهما قالا:"يملك"، بدل"ملك". ووردت في ترتيب اللآلي لناظر زادة 2/ 1099، خاتمة مجامع الحقائق ص 47، الدرر شرح الغرر للملا خسرو 1/ 320، المجلة العدلية: المادة 49، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 261، قواعد الفقه للمجددي ص 130، المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1023 بدون زيادة:"وتوابعه".
[2] قواعد الفقه لابن نجيم ص 131. نقلا عن تعليقات المحقق لترتيب اللآلي 2/ 1099.
[3] المبسوط للسرخسي 23/ 195.
[4] الحاوي للماوردي 6/ 110.
[5] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 120، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 117، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 253. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.