وإن اتصل به القبض, والجامع بينهما عدم اختيارهما الحكم بالهزل والشرط فيتوقف الملك على اختيارهما له برفع الهزل والشرط, بخلاف ما لو كان البيع فاسدا من وجه آخر حيث يثبت الملك به بالقبض لوجود الرضاء بالحكم فيه دون الهزل.
الثانية: لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير أو باعه له كذلك فاسدا لا يملكه بالقبض حتى يستعمله ...
الثالثة: لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يملكه به. [1]
محمد بشير الإدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر ص 175؛ غمز عيون البصائر 2/ 274؛ حاشية ابن عابدين 4/ 508