3 -جعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجير جائز [1] . (مخالف)
مفادُ هذا الضابط عدم جواز استئجار الشخص أو الأشخاص للقيام بعملٍ من الأعمال مقابل أجرٍ يكون جزءًا مما يحصلُ بعمل الأجير؛ وذلك كمن دَفَعَ دابةً أو سيارةً أو سفينة أو آلةً زراعية أو غير ذلك من أدوات الإنتاج أو آلاته لمن يعمل عليها بحصة نسبيّة معلومة من الأجر أو العائد [2] .
لكن الفقهاء لم يتفقوا على العمل بمقتضى الضابط, وإنما كانت آراؤهم في ذلك منقسمة إلى ثلاثة أقسام:
1 لا يجوز استئجار الشخص للقيام بعمل مقابل أجر يكون جزءًا مما يحصل بعمل الأجير.
وهذا القول هو الجاري على الضابط العام محل البحث, وهو المتقرر عند الجمهور من الحنفية و الشافعية , وظاهر مذهب المالكية [3] .
2 يجوز جعل الأجرة جزءًا مما يحصل بعمل الأجير مطلقًا.
وهذا ما ذهب إليه الحنابلة و الظاهرية والزيدية وطائفة من السلف [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 7 - 8؛ الفروع لابن مفلح 4/ 393 - 394؛ الإنصاف للمرداوي 5/ 453، 6/ 16؛ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 102؛ المحلى لابن حزم 7/ 25؛ التاج المذهب للعنسي 3/ 112.
[2] المحيط البرهاني 11/ 337، الفتاوى الهندية 4/ 445، روضة الطالبين 5/ 166، الحاوي للماوردي 9/ 108، 277، المغني 7/ 116، 117، الاستذكار 5/ 559، الذخيرة 5/ 380، الخرشي 7/ 7، الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 4/ 23.
[3] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 130؛ مواهب الجليل للحطاب 5/ 399؛ أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 405.
[4] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 7 - 8؛ الفروع لابن مفلح 4/ 393 - 394؛ الإنصاف للمرداوي=