1 -موت ما يعيش في الماء لا يفسده, كالسمك والضفدع والسرطان, وممن قال بهذا فقهاء الحنفية؛ لأنه مات في معدنه الذي هو الماء, فلا يعطى له حكم النجاسة [1] .
2 -من أحس بانتقال المني أو البول فلم يخرج منه في الحال شيء ولا عَلِم خروجه بعد ذلك, فلا غسل عليه, قال ابن قدامة:"وهو قول أكثر الفقهاء"وقال النووي:"وبه قال العلماء كافة إلا أحمد فإنه قال في أشهر الروايتين عنه يجب الغسل"والأصل في عدم وجوب الغسل هنا أن المني لم ينفصل عن معدنه, والشيء في معدنه لا يعطى حكم النجاسة مالم ينفصل عنه [2] .
3 ـ لا يثبت حكم الحيض في حق المرأة إذا أحست بدم الحيض ما لم تر الدم؛ لأنه وإن أحست به لا يزال في معدنه, فلا يعطى له حكم الظهور ما لم يظهر [3] .
4 ـ لا تفسد صلاة من صلى وهو يحمل طفلا صغيرا أو حيوانًا طاهرًا كالهرة, وإن كان ما في باطن المحمول نجسا؛ لأن الشيء في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة ما لم يظهر [4]
5 ـ من صلى حاملًا بيضة مَذِرَةً تغير صفارها إلى دم, لم تبطل صلاته؛ لأن النجاسة هنا إنما في باطن البيضة, والأصل أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/ 83، 84، الفتاوى الهندية 1/ 24.
[2] انظر: المجموع 2،159، الغرر البهية 3/ 123، المغني 0/ 1/128، الإنصاف 1/ 230.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 3/ 151.
[4] انظر: شرح الخرشي على خليل 1/ 85/، المهذب 1/ 61، المغني لابن قدامة 1/ 403،1/ 434.