رقم القاعدة/الضابط: 1542
نص الضابط: النَّسَبُ يُحْتَاطُ فِي إِثْبَاتِه ِ. [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -النسب إنما يحتاط لإثباته [2]
2 -أمر النسب مبني على الاحتياط [3]
3 -النسب يحتال لإثباته مهما أمكن [4]
4 -النسب يغلب فيه الإثبات. [5]
ضوابط ذات علاقة:
1 -كل نكاح يدرأ فيه الحد فالولد لا حق بالوطء [6] أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] اللباب 1/ 188؛ الهداية 1/ 211، و 2/ 34؛ فتح القدير 3/ 178؛ الجوهرة النيرة 2/ 20؛ البيان للعمراني 10/ 415. وفي لفظ:"النسب مما يحتاط في إثباته"البحر الرائق 4/ 169؛ الكافي لابن قدامة 3/ 294؛ المغني 5/ 120. وبنحوه في نهاية المحتاج 5/ 110، 7/ 234.
[2] الشرح الكبير، لعبد الرحمن بن قدامة 5/ 285. وفي لفظ:"النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه"المهذب 3/ 84؛ الكافي لابن قدامة 3/ 288. وفي لفظ:"إنما يحتاط لإثبات النسب لا لنفيه"المبسوط 7/ 86.
[3] المبسوط 17/ 100 وفي لفظ عنده: إثبات النسب مبني على الاحتياط 6/ 45.
[4] درر الحكام شرح غرر الأحكام 4/ 432؛ و بدون كلمة"مهما أمكن"في تبيين الحقائق 3/ 38، 39، و 44. وفي لفظ: يحتاط في إثبات النسب ما أمكن"حاشية ابن عابدين 3/ 49."
[5] المبدع 10/ 198.
[6] القوانين الفقهية: 140 و في لفظ - عن الإمام أحمد:"كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد"مسائل الإمام أحمد وابن راهويه 486؛ المغني 8/ 66.